السيد محمد صادق الروحاني

421

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يصرف الثلث على الباقي ( « 1 » ) . م 2660 : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسى لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي . م 2661 : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع . م 2662 : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث . م 2663 : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين ( « 2 » ) كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة . م 2664 : إذا أوصى بثلثه مشاعا ( « 3 » ) ثمّ أوصى بشيء آخر معينا كما إذا قال : أنفقوا

--> ( 1 ) على الباقي من المستحبات حسب ما أوصى أولا ومعنى ذلك ان ثلث التركة ان لم يكف للصدقات والزيارة كما في المثال المذكور فيتم صرف ما أوصى به أولا ، فإن كان قد أوصى بالزيارة أولا ثمّ بالصدقات فيصرف من الثلث على الزيارة وما يبقى يصرف على الصدقات ، وهكذا . ( 2 ) كما لو أوصى بأن يصرف البستان أو الدار من الثلث . ( 3 ) دون أن يعينه .