السيد محمد صادق الروحاني
422
منهاج الصالحين ( ط . ج )
على ثلثي ( « 1 » ) وأعطوا فرسى لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس ( « 2 » ) وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد . وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم . وإذا كان الشيء الآخر غير معين كما إذا قال انفقوا على ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فان أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها وان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة . أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثمّ قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام . م 2665 : لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس ، والبِيَع ( « 3 » ) ، ونشر كتب الضلال بطلت الوصية . م 2666 : إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، وإذا كان الامر بالعكس وجب على الوصي العمل بها ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) أي اصرفوا الثلث في سبيل الله . ( 2 ) أي لا يصح ان يحسب الفرس من الثلث بل يحسب ثلث الفرس من الثلث . ( 3 ) أماكن عبادة اليهود والنصارى . ( 4 ) فالحكم دائر مدار تكليف الوصي ، وليس الموصى من ناحية الجواز وعدمه .