السيد محمد صادق الروحاني
417
منهاج الصالحين ( ط . ج )
شيء ( « 1 » ) ، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها ( « 2 » ) ، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد . وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل ( « 3 » ) . م 2644 : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدّية في الخطأ ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت ( « 4 » ) ، وكما إذا نصب شبكة في حياته ( « 5 » ) فوقع فيها شيء بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به . م 2645 : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية تساوى الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها . م 2646 : إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية ، وكذلك الواجبات الدينية كالصلاة ، فإذا أخرج جميع الديون المالية والبدنية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية . م 2647 : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة ( « 6 » ) وكان بمنزلة عدمه .
--> ( 1 ) بأن يكون قد استبدل داره وسيارته وبستانه أثناء حياته . ( 2 ) كما لو قال حين الوصية قيمة ثلث دارى وثلث سيارتى وثلث بستاني . ( 3 ) أي لم يكن واضحا في وصيته ما ذا يقصد بالثلث وكانت كل الاحتمالات واردة فيؤخذ بالأقل وهو القدر المتيقن وعلى طبق الأمثلة السابقة يكون عشرة آلاف دينار . ( 4 ) كما لو قُتل الموصى فإن الدية التي تعطى من القاتل تدخل في حساب تركة الميت . ( 5 ) كشباك صيد السمك مثلا . ( 6 ) بمعنى أنه لا يصح استثناء هذا الدين من التركة .