السيد محمد صادق الروحاني

418

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2648 : لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ( « 1 » ) ولا يكفى فيها مجرد الرضا النفساني . م 2649 : إذا عين الموصى ثلثه في عين مخصوصة تعين ، وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا ، بلا حاجة إلى رضا الوارث . وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة ( « 2 » ) . م 2650 : الواجبات المالية تخرج من الأصل ( « 3 » ) وإن لم يوصِ بها الموصى ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا ، وثمن ما اشتراه نسيئة ( « 4 » ) ، وعوض المضمونات ( « 5 » ) ، وأروش الجنايات ( « 6 » ) ، ونحوها ومنها الخمس والزكاة والمظالم ( « 7 » ) ، الكفارات والنذور ونحوها م 2651 : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصى وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غُصب بعض التركة ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) أي لا بد من الموافقة الفعلية والعملية . ( 2 ) ومعنى ذلك أن تعيين الثلث من أصل التركة هو حقق للموصى ، وإذا لم يعين أو يكلف من يعين فلا بد من الاتفاق حينئذ مع الورثة لان الثلث بدون ذلك يكون في جميع الممتلكات . ( 3 ) أي من أصل التركة قبل قسمتها . ( 4 ) أي تسديد ثمن ما كان قد اشتراه دينا ، ومنه أيضا ما يتم شراؤه بالتقسيط . ( 5 ) أي ما كان واجبا على الميت دفعه من ضمان . ( 6 ) أي ما كان واجبا على الميت دفعه تعويضا على تسببه بجرح آخرين . ( 7 ) أي ما ينفق عن الميت من رد المظالم عما في ذمته من حقوق للناس لا تعرف أصحابها . ( 8 ) ومعنى ذلك أن النقص الذي يحصل في التركة نتيجة تلف أو سرقة لا يسقط أو ينقص من الواجبات المالية التي يجب إخراجها قبل قسمة التركة .