السيد محمد صادق الروحاني

416

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث ، إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها . م 2642 : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوى الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة . م 2643 : إذا أوصى بكسر مشاع ( « 1 » ) كالثلث ، فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية ( « 2 » ) صحت الوصية بتمامها ، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة ( « 3 » ) . أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية ( « 4 » ) كما لو تجدد له مال فيجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا ( « 5 » ) ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير ( « 6 » ) ، فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج

--> ( 1 ) أي بنسبة مئوية من تركته كما لو أوصى بأن ينفق عنه ثلث تركته في مشاريع خيرية ، أو أوصى بأن يعطى ثلث تركته لفلان ، وكان ثلث تركته حين الوصية يبلغ عشرة آلاف دينار مثلا . ( 2 ) بمعنى أن التركة كانت عند الوفاة بقيمة ثلاثين ألف دينار وهي نفس القيمة التي كانت عند الوصية . ( 3 ) بأن صارت قيمة تركته عند الوفاة سبع وعشرون ألف ، وبالتالي فإن قيمة الثلث هي تسعة آلاف . ( 4 ) بأن صارت قيمة التركة خمس وأربعون ألفا ، فإن قيمة الثلث تصبح خمسة عشر ألفا . ( 5 ) بمعنى أن ما يتم صرفه من التركة بناء لوصيته هو خمسة عشر ألف دينار . ( 6 ) كما لو قال حين الوصية ثلث دارى هذه وثلث سيارتى وثلث بستاني .