السيد محمد صادق الروحاني

415

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة . م 2636 : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصِى وحال صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا . م 2637 : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصى أنها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين ( « 1 » ) غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح . م 2638 : إذا أوصى بثلث ما تركه ، ثمّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت . م 2639 : إذا أوصى بعين ، وقصد كونها من الأصل ( « 2 » ) نفذت الوصية في ثلثها ، وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : فرسى لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ، فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضى الورثة ، وإلا ( « 3 » ) صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة . م 2640 : إذا أوصى بعين ، ولم يوصِ بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة . م 2641 : إذا أوصى بعين معينة ( « 4 » ) ، أو بمقدار كلى من المال كألف دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصى حين الموت لا حين الوصية .

--> ( 1 ) أي بشيء ما من تركته . ( 2 ) أي من أصل تركته وليس من الثلث الذي يحق له فيه التصرف . ( 3 ) بمعنى أنه إذا لم يرض الورثة بإعطاء زيد الفرس فيعطى زيد ثلث الفرس ويبقى ثلثاه للورثة وينقص من ثلث التركة الذي أوصى به لعمرو مقدار ثلث الفرس . ( 4 ) كما لو أوصى بأن قطعة الأرض الفلانية .