السيد محمد صادق الروحاني
414
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الدابة ، أو كان منفعة لعين موجودة ، أو معدومة متوقعة الوجود ، أو حق من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حق التحجير ( « 1 » ) ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له . م 2632 : إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ( « 2 » ) أو التي ينتفع بها في غير الشرب ( « 3 » ) ، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت ( « 4 » ) صح . م 2633 : يشترط في الموصَى به أن لا يكون زائدا على الثلث ( « 5 » ) فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث ( « 6 » ) . وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصَى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره ( « 7 » ) . م 2634 : يكفى في الاجتزاء بالإجازة ( « 8 » ) حصولها سواء كانت بعد الوفاة أو حال الحياة . م 2635 : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصى ولا بعد وفاته
--> ( 1 ) مر بيان معنى التحجير في 2349 . ( 2 ) أي الذي يمكن تحويله إلى خل . ( 3 ) في علاج مثلا كالمطهرات الطبية . ( 4 ) بحيث يستفاد من خشبها . ( 5 ) أي ثلث تركة الميت والتي يحق له ان يوصى بها خارج إطار القسمة الشرعية للإرث . ( 6 ) فلو أوصى بنصف تركته مثلا لأحد ما أو لعمل ما فينفذ منها بنسبة الثلث فقط إلا مع قبول الورثة . ( 7 ) ومعنى ذلك أن تنفيذ الوصية بما زاد على ثلث التركة يرتبط بما يقرره الورثة . ( 8 ) أي أن موافقة الورثة على تنفيذ وصية الميت في أكثر من ثلث التركة تصح بعد وفاته أو أثناء حياته .