السيد محمد صادق الروحاني

413

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه . م 2627 : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة ( « 1 » ) على الأطفال لاثنين أو أكثر ، كما يجوز جعل الناظر ( « 2 » ) على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي . م 2628 : إذا قال الموصى لشخص : أنت وليّ وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ، ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات . م 2629 : إذا قيد الموصى الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الاذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى ( « 3 » ) الحاكم الشرعي . م 2630 : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا ( « 4 » ) أما إذا كان غنيا فلا يجوز . الفصل الثاني : في الموصَى به م 2631 : يشترط في الموصَى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به ، سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله

--> ( 1 ) القيمومة هنا تعنى الاشراف على أموال الأيتام . ( 2 ) الرقيب على الوصي ، بحيث تكون أعمال الوصي على طبق رأى الناظر . ( 3 ) أي التي لم يوص بها . ( 4 ) من أموال اليتيم .