السيد محمد صادق الروحاني

412

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ( « 1 » ) أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثمّ أوصى ( « 2 » ) ، وتصح أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات ( « 3 » ) . م 2623 : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ( « 4 » ) ثمّ أحدث فيها ، صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها . م 2624 : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده ( « 5 » ) . م 2625 : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الامر إلى حاكم آخره غيره . م 2626 : لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه ، أو من غيرهم بمال ، ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل ( « 6 » ) ، بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما . نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح . وكذا

--> ( 1 ) كما لو كان يشترك في تمثيلية فتحولت عن غير قصد إلى حقيقة . ( 2 ) أي إذا حاول الانتحار ثمّ شفى من ذلك ، فهنا تصح وصيته . ( 3 ) أي حاول الانتحار ثمّ أوصى ثمّ مات بعد أن كان قد شفى . ( 4 ) أي قبل أن يحاول الانتحار . ( 5 ) أي يصح للأب بأن يوصى بتعيين وصى على طفله ، مع عدم وجود الجد ، وكذلك يصح للجد ان يوصى مع عدم وجود الأب ، أما مع حياة أحدهما فلا تصح الوصية إلى طرف آخر . ( 6 ) أي لم يصح تعيين شخص ليكون وليا على الصغير ، فيكون المال الموصى به تحت إشراف الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي .