السيد محمد صادق الروحاني
407
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الوصية م 2612 : الوصية قسمان ( « 1 » ) تمليكية وعهدية ( « 2 » ) . القسم الأول : تمليكية ، بأن يجعل شيئا من تركته لزيد ، أو للفقراء مثلا بعد وفاته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص ( « 3 » ) . القسم الثاني : عهدية ، بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به ، من بدن ، أو مال ، كأن يأمر بدفنه في مكان معين ، أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه له ولاية التصرف ، وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يُحَج عنى أو يُصَام عنى أو نحو ذلك ، فلم يجعل له وصيا معينا ، كان تنفيذه ( « 4 » ) من وظائف الحاكم الشرعي . م 2613 : الوصية العهدية ، لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل . وكذلك الوصية التمليكية فإذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي فلا يحتاج أيضا إلى القبول من الموصى له . م 2614 : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة ، والصيام ، وأداء الكفارات ، والنذور ، ونحوها من الواجبات البدنية ، وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها .
--> ( 1 ) بعض الفقهاء يعتبر ان هناك قسما ثالثا وهو الوصية بفك الملك ، ومنهم من يعتبرها من العهدية . ( 2 ) الوصية التمليكية يقصد بها تمليك بعض أمواله للآخرين ، والعهدية تتعلق بخصوصياته . ( 3 ) أي حق التصرف . ( 4 ) أي مع عدم تعيينه وصيا فإن مسؤولية تنفيذ وصيته تقع على عاتق الفقيه الجامع للشرائط .