السيد محمد صادق الروحاني

401

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الهبة م 2595 : الهبة هي تمليك عين مجانا من دون عوض ( « 1 » ) ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ( « 2 » ) ، ويكفى في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفى في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . م 2596 : يعتبر في الواهب ، البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه بسفه ( « 3 » ) ، أو فَلَس . م 2597 : تصح الهبة من المريض في مرض الموت ، وإن زاد عن الثلث ( « 4 » ) كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك . م 2598 : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ( « 5 » ) ، وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ( « 6 » ) ، ويكون قبضه بقبض مصداقه ( « 7 » ) ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءً . م 2599 : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا يعتبر فيه إذن الواهب ، ولا الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان

--> ( 1 ) أي إعطاء شيء مجانا بدون مقابل . ( 2 ) مر بيان معنى الايجاب والقبول في هامش المسألة 1636 . ( 3 ) أي ليس ممنوعا من التصرف بسبب كونه مبذرا أو مبذرا . ( 4 ) أي ثلث التركة الذي يحق له بأن يوصى به بعد وفاته كما يشاء . ( 5 ) أي مشتركة . ( 6 ) كما لو كان له بذمة زيد عشرة دنانير فوهبها لعمرو . ( 7 ) فإذا قبض عمرو الدنانير العشرة فيتحقق بذلك فراغ ذمة زيد .