السيد محمد صادق الروحاني
402
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كثير ، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ( « 1 » ) ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض ( « 2 » ) ، قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره . م 2600 : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون ، سواء بلغ مجنونا ، أو جن بعد البلوغ ، ولو وهب الولي إحداهما ( « 3 » ) وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد . م 2601 : يتحقق القبض في غير المنقول ( « 4 » ) بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ويتحقق في المنقول ( « 5 » ) بوضعه تحت يد الموهوب له . م 2602 : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض ( « 6 » ) إن كانت لذي رحم ( « 7 » ) ، أو بعد التلف ( « 8 » ) ، أو مع التعويض ( « 9 » ) ، ويجوز مع التصرف إذا كان الموهوب باقيا بعينه ( « 10 » ) ،
--> ( 1 ) أي تعتبر الهبة ملكا للموهوب له من تاريخ استلامه للهبة وليس من التاريخ الذي وهبت له . ( 2 ) أي حصلت في الهبة زيادة قبل أن يستلمها الموهوب له . ( 3 ) أي الصغير أو المجنون . ( 4 ) أي في الأشياء الثابتة التي لا تقبل النقل . ( 5 ) المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر . ( 6 ) أي بعد أن يسلم الواهب الهبة إلى الشخص الذي وهبت له . ( 7 ) أي بعد التسليم إن كانت الهبة لأحد من الأقرباء وهم من يجمع بينهم قرابة ونسب . ( 8 ) أي ليس للواهب الرجوع أيضا فيما لو كانت الهبة قد استعملت وتلفت . ( 9 ) أي ليس للواهب الرجوع فيما لو كانت الهبة قد أعطيت مقابل شيء ما . ( 10 ) بدون تصرف واستعمال مغير لطبيعته .