السيد محمد صادق الروحاني

394

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذلك ببناء العرف ( « 1 » ) والمتشرعة ( « 2 » ) عليه . م 2571 : الوكيل المأذون ( « 3 » ) لا يجوز له التعدي ( « 4 » ) حتى في تخصيص السوق إلا إذا عُلم أنه ذكره من باب أحد الافراد ( « 5 » ) . م 2572 : لو عمَّمَ الموكل التصرف ( « 6 » ) ، صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا ( « 7 » ) ، إلا في الاقرار ( « 8 » ) ، نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر على بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به . م 2573 : الاطلاق في الوكالة يقتضى البيع حالًّا ( « 9 » ) بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح ، وتسليم المبيع ، وتسليم الثمن بالشراء ، والرد بالعيب ( « 10 » ) . م 2574 : وكالة الخصومة عند القاضي ( « 11 » ) لا تقتضى الوكالة في القبض وكذلك العكس .

--> ( 1 ) ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم ، وعاداتهم ، ومعاملاتهم ، وألفاظهم ، فهو أشبه بالعادة الجماعية . ( 2 ) المتشرعة : هو السلوك العام للمتدينين . ( 3 ) أي الذي يسمح له بالتصرف . ( 4 ) أي لا يجوز له التصرف فيما لم يؤذن له به . ( 5 ) إذا قال الموكل مثلا للوكيل : بع البضاعة في سوق النجارين ، فلا يجوز له أن يبيعها في سوق الحدادين إلا إذا كان ذكره لسوق النجارين من باب المثال ، وليس من جهة تحديد الوكالة . ( 6 ) بأن قال له أنت وكيلي في كل ما تراه مناسبا . ( 7 ) أي يصح عمله في كل عمل فيه مصلحة للموكل . ( 8 ) أي في الاقرار بأن لغيره عليه حقا . ( 9 ) أي البيع نقدا بالسعر العادي والعملة المحلية . ( 10 ) أي إذا اشترى شيئا معيوبا فعليه أن يرده . ( 11 ) كالوكالة التي تعطى للمحامى في زماننا للمرافعة امام المحكمة .