السيد محمد صادق الروحاني
395
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2575 : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فلا يصح توكيل الصغير حتى في الوصية ، ولكن يجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه في خصوص اجراء الصيغة ( « 1 » ) . م 2576 : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل . م 2577 : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ( « 2 » ) . م 2578 : يستحب لذوي المروءات ( « 3 » ) التوكيل في مهما تهم . م 2579 : يجوز أن يتوكل الذمي على المسلم . م 2580 : لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ( « 4 » ) ، ولا تبطل وكالته به . م 2581 : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي
--> ( 1 ) فلا يكون الصغير حينئذ وكيلا في نفس التصرف بل وكيلا بأن يتلفظ نيابة عن الموكل . ( 2 ) الأبله : الذي طبع على الخير فهو غافل عن الشر لا يعرفه . ( 3 ) المروءات جمع مروءة : وصاحب المروة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس فمن ترك المروة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي وتردد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب ، وكما إذا لبس التاجر ثوب الحمالين ونحوهم بحيث يصير مضحكة ، ومنه المشي في الأسواق والمجامع مكشوف الرأس والبدن ، إذا لم يكن الشخص ممن يليق به مثله ، وكذا مد الرجلين في مجالس الناس ، ومنه الاكل في الأسواق لا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله ، ومنه أن يقبل الرجل زوجته بين يدي الناس ، أو يحكى لهم ما يجرى لهم في الخلوة ، أو يكثر من الحكايات المضحكة ، ومنه أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين ويضايق في اليسير الذي لا يستقضى فيه ، ومنه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح وبخل . ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يؤثر ذلك في المروة . ( 4 ) أي إذ تعمد الاضرار بمصالح موكله ، أو أهمل له مصالحه .