السيد محمد صادق الروحاني

389

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فلا توارث ( « 1 » ) . م 2564 : لو أقر الوارث بأولى منه ( « 2 » ) دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقر باثنين فتناكرا ( « 3 » ) لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما . ولو أقر بأولى منه في الميراث ، ثمّ أقر بأولى من المقر له أولا ، كما إذا أقر العم بالأخ ، ثمّ أقر بالولد ، فإن صدقه المُقَر له أولا ( « 4 » ) دفع إلى الثاني ( « 5 » ) وإلا فإلى الأول ( « 6 » ) . م 2565 : لو أقر الولد بآخرَ ، ثمّ أقرَّ بثالث ( « 7 » ) وأنكر الثالثَ الثاني ( « 8 » ) يقسم المال بينهم أثلاثا ( « 9 » ) ، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر . وإذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها

--> ( 1 ) أي لو أقر بأبوته للولد الكبير مع وجود وراث له فإنه حتى مع قبول الولد لهذه الدعوى فلا يترتب عليها أثر الإرث . ( 2 ) أي أقر بوجود شخص أحق منه بأخذ الإرث من الميت كما لو أقر بوجود ولد للميت مع كونه أخا . ( 3 ) أي انه أقر باثنين ولكن أحدهما نفى صحة نسب الآخر . ( 4 ) أي العم . ( 5 ) أي يعطى الإرث للثاني باعتباره ولدا إذ لا يرث الأخ مع وجود الولد . ( 6 ) أي إذا لم يقر الأخ بصحة نسب الولد فيعطى الإرث للأخ . ( 7 ) أي لو أقر الولد الوارث بأن للميت ولدا آخرا يرث معه ثمّ أقر بوجود ولد ثالث . ( 8 ) أي أنكر الولد الثاني الذي أقر بوجوده الولد الأول ، وجودَ ولد ثالث . ( 9 ) خلافا لمن رأى من الفقهاء بأن يعطى الثالث في هذه الحالة النصف والسدس للثاني .