السيد محمد صادق الروحاني
390
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الاخوة كان ثمن ( « 1 » ) التركة للزوجة والباقي للولد وإن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمُقَر له . م 2566 : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الاخوان ( « 2 » ) بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ( « 3 » ) ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث ( « 4 » ) إذا لم يكن لهما ثالث ، وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) أي نسبة 12 ، 5 % . ( 2 ) أي أخوا الميت . ( 3 ) أي كان الولد أولى من الأخوين بالتركة . ( 4 ) أي يثبت الميراث للولد ولكن لا تثبت بقية احكام البنوة للميت . ( 5 ) بمعنى انه لو كان للميت أكثر من أخوين وأقر اثنان منهم غير عادلين بوجود ولد للميت فيحرمان من التركة ولا يحرم بقية إخوانهم .