السيد محمد صادق الروحاني

380

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في الصلح . نعم لو أخر تسليم المُصَالَح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة . وأما الخيارات الباقية ( « 1 » ) فهي تجرى في عقد الصلح . م 2547 : لو ظهر العيب في المُصَالَح به جاز الفسخ ( « 2 » ) ، ولا يجوز أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب . م 2548 : لو اشترط في عقد الصلح وقفَ المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالِح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح ، ولزم الوفاء بالشرط . م 2549 : الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر ( « 3 » ) . م 2550 : إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بعشرين درهما مثلا وللآخر

--> ( 1 ) كخيار العيب ، وخيار الغبن ، وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وخيار التدليس . ( 2 ) أي يجوز فسخ عقد الصلح في هذه الحالة . ( 3 ) في المسألة 2542 .