السيد محمد صادق الروحاني

381

منهاج الصالحين ( ط . ج )

سلعة تسوى بثلاثين واشتبهتا ولم تتميز إحداهما عن الأخرى ، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما صح ذلك ، وإن تشاجرا بيعت السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطى لصاحب العشرين سهمان ( « 1 » ) وللآخر ثلاثة أسهم ( « 2 » ) . هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية ( « 3 » ) ، وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال ( « 4 » ) من دون نظر إلى قيمته وماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) أي 40 % من قيمتهما معا بعد بيعهما . ( 2 ) أي 60 % من قيمتهما . ( 3 ) أي بلحاظ قيمة كل سلعة من السلعتين . ( 4 ) بمعنى أن كل منهما يرغب بالحصول على سلعته ، وليس هدفه ثمنها . ( 5 ) مر بيان معنى القرعة في هامش المسألة 2172 .