السيد محمد صادق الروحاني

370

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2523 : إذا لم يُحضِر الكفيلُ المكفولَ ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول ( « 1 » ) لا في الكفالة ولا في الأداء ، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ( « 2 » ) . وإذا أذن ( « 3 » ) في الكفالة والأداء ، أو أذن في الأداء فحسب ، كان له أن يرجع عليه ، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء ، فله أن يرجع عليه ( « 4 » ) . م 2524 : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ، ولم تكن فيها مفسدة دينية ( « 5 » ) وجبت الاستعانة به . م 2525 : إذا كان المكفول غائبا واحتاج حمله إلى مئونة ( « 6 » ) ، فهي على الكفيل ، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول . م 2526 : إذا نقل المكفول له ( « 7 » ) حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة ، أو هبة ، بطلت الكفالة ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) أي إن كانت الكفالة قد حصلت بدون طلب المكفول . ( 2 ) أي ليس للكفيل الحق في هذه الصورة بمطالبة المكفول بما دفع عنه . ( 3 ) أي كانت الكفالة والتسديد أو التسديد برضا من المكفول . ( 4 ) أي أن يطالبه . ( 5 ) المفسدة الدينية كارتكاب فعل محرم أو التسبيب بعمل حرام . ( 6 ) أي احتاج ايصال الكفيل إلى صاحب المال إلى كلفة مالية . ( 7 ) أي صاحب المال . ( 8 ) باعتبار ان الكفيل قد تحمل مسؤولية المكفول أمام الشخص الدائن المحدد وليس أمام غيره ، فنقل الشخص الدائن حقه إلى شخص آخر لا يلزم الكفيل بشيء ولذا تسقط الكفالة .