السيد محمد صادق الروحاني
371
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2527 : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه ( « 1 » ) ، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه ، وإلا ( « 2 » ) فيضمن عنه دينه ، ويجب عليه تأديته له . م 2528 : ينحل عقد الكفالة ( « 3 » ) بأمور : الأمر الأول : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له . الامر الثاني : أن يؤدى دينه . الأمر الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين الأمر الرابع : ما إذا مات المدين الأمر الخامس : ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة .
--> ( 1 ) وذلك كما لو كان لشخص حق عند شخص آخر وأمسك به بهدف استرجاع حقه فتدخل شخص آخر وعمل على تهريب الشخص المديون من صاحب الحق فيصير هذا الشخص كفيلا ومسؤولا عن إحضار الشخص الهارب لتسليمه مجددا إلى صاحب الحق . ( 2 ) أي إذا لم يحضر هذا الشخص إلى صاحب الحق فعليه أن يدفع الحق بدلا عن الهارب . ( 3 ) أي تنتهى الكفالة وتسقط بحصول واحد من هذه الأمور الخمسة .