السيد محمد صادق الروحاني
36
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1640 : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة ( « 1 » ) مقامه حتى لو تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة ( « 2 » ) مع العجز عن الإشارة أو مع القدرة عليها ( « 3 » ) فتصح بدل اللفظ . م 1641 : يقع البيع بالمعاطاة ( « 4 » ) ، بالاخذ والعطاء ( « 5 » ) من دون صيغة أصلا ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ( « 6 » ) . م 1642 : يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي ( « 7 » ) من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما تثبت الخيارات ( « 8 » ) - الآتية إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي . م 1643 : تجرى المعاطاة ( « 9 » ) في غير البيع من سائر المعاملات ( « 10 » ) بل
--> ( 1 ) فتكفى الإشارة في تحقق البيع بدل اللفظ حتى ولو كان متمكناً من توكيل غيره . ( 2 ) أي تحلّ الكتابة محل اللفظ . ( 3 ) أي مع القدرة على الإشارة . ( 4 ) وهي تسليم المبيع بقصد كونه ملكاً للمشترى ودفع المشترى الثمن بقصد الشراء . ( 5 ) فإعطاء الثمن يكون وفاءً للعقد ، وبالأخذ من المشترى يحصل القبول . ( 6 ) أي الكثير أو القليل . ( 7 ) مر بيان شروط العقد في المسألة 1635 وما بعدها . ( 8 ) وهي خيارات البيع وسيأتي تفصيلها في المسألة 1702 . ( 9 ) أي تصح المعاطاة ويكون لها الأثر الشرعي في المعاملات الشرعية عامة . ( 10 ) أي أن المعاطاة كما تصح ويكون لها الأثر في البيع يكون لها نفس الأثر في غيره .