السيد محمد صادق الروحاني
37
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الايقاعات ( « 1 » ) إلا في موارد خاصة ، كالنكاح على الأحوط ( « 2 » ) والطلاق والعتق والتحليل ( « 3 » ) ، وتجرى في الرهن والوقف أيضا . م 1644 : يقبل البيع المعاطاتي الشرط ( « 4 » ) سواء أكان شرط خيار في مدة معينة ، أم شرط فعل ، أم غيرهما ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة - مثلا - وقبل الآخر صح شرط الخيار ، وكان البيع خياريا . م 1645 : لا يجوز تعليق البيع ( « 5 » ) على أمر غير حاصل حين العقد إلا إذا علم حصوله بعد ذلك ، فإذا قال بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ( « 6 » ) ، لم يصح ، وأما لو قال : بعتك إذا هلَّ الهلال ، أو إذا طلعت الشمس جاز ذلك ( « 7 » ) . م 1646 : إذا قبض المشترى ما اشتراه بالعقد الفاسد ( « 8 » ) ، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه ، وإلا ( « 9 » ) وجب عليه رده إلى
--> ( 1 ) الايقاعات جمع إيقاع وعددها أحد عشر ، يأتي الحديث عنها وهو لفظ دال على إنشاء خاص من طرف واحد فهو قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول من الطرف الثاني مثل الطلاق . ( 2 ) فلا تجرى المعاطاة في عقد الزواج على الأحوط وجوباً وفي الطلاق والتحليل والعتق . ( 3 ) تحليل السيد أمَته لشخص ، وهذه ليس لها وجود في زماننا ، لانتهاء عصر الرق . ( 4 ) أي يمكن شرعاً إضافة شرط في حالة البيع المعاطاتي ، مهما كان نوع هذا الشرط . ( 5 ) فينعقد البيع بالانشاء والقبول ولكن مع عدم ترتب أي أثر عليهما لحين تحقق الشرط . ( 6 ) فهذا أمر غير حاصل ولا يُعلم حصوله وأما القول بأنه صار من الممكن معرفته استنادا إلى الكشف الطبى فهو غير تام لأن معرفة نوع الجنين لا تؤدى إلى معرفة كونه سيولد حيّاً . ( 7 ) فهنا علق البيع على أمر يعلم أنه سيحصل فيصح هذا الشرط . ( 8 ) العقد الفاسد هو العقد الذي لم تراعَ فيه شرائط صحة عقد البيع . ( 9 ) أي إذا لم يعلم برضا البائع بتصرفه لكونه استلم البضاعة بعقد فاسد فلا يجوز .