السيد محمد صادق الروحاني
355
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالضمان ( « 1 » ) . م 2486 : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد ، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعى ( « 2 » ) أو بنحو العموم الاستغراقي ( « 3 » ) . فعلى الأول ( « 4 » ) يقسط الدين عليهما ، وعلى الثاني ( « 5 » ) يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي ( « 6 » ) . وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر ( « 7 » ) . م 2487 : إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) بمعنى أنه لو كان قد استدان مبلغا وأعطى رهنا مقابل هذا الدين ثمّ جاء من يضمن هذا الدين فإن الرهن ينفك ويرجع إلى صاحبه باعتبار ان الحق صار مرتبطا بالضمان وليس بالرهن . ( 2 ) العموم المجموعى : الذي يشمل الجميع بحيث يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا واحدا وبالتالي فيكون الضامنان مسئولين عن مجموع الدين معا وبالتالي فيجب على كل منهما الوفاء بالحصة الواجبة عليه ، أي النصف في المثال الحالي ، ولا يجب على واحد منهما تسديد جميع الدين . ( 3 ) العموم الاستغراقي : الذي يشمل كل فرد من أفراد المجموع على حدة ، ومعنى ذلك أن يكون كل واحد منهما ضامنا لمجموع الدين . ( 4 ) أي إن كان ضمانهما الدين على نحو الشراكة معا . ( 5 ) أي إن كان ضمانهما على نحو أن كل منهما مسؤول عن تسديد . ( 6 ) فمن يبادر أولا إلى التسديد يكون قد أدى المطلوب . ( 7 ) بأن قال بأنني لا أريد منك ضمانا ، فيبقى الضمان مطلوبا من الآخر . ( 8 ) أي يمكن أن يضمن شخص دين الاثنين معا ، أو دين شخص واحد محدد منهما ، أما أن يضمن أحدهما دون ان يعينه فلا يصح ذلك .