السيد محمد صادق الروحاني
356
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح . م 2488 : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ( « 1 » ) . ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا . م 2489 : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ( « 2 » ) . م 2490 : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال المضمون من أصل تركته ( « 3 » ) ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا . م 2491 : يصح أن يضمن شخص للمرأة ( « 4 » ) نفقاتها الماضية . وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ، فلا يصح . وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها أيضا . م 2492 : يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا ( « 5 » ) ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو
--> ( 1 ) باعتبار أن هذه حقوق تعطى لأصحابها ، وليست موردا لتكون ضمانا . ( 2 ) فإذا لم يؤد هذا الشخص الخمس أو الزكاة الواجب عليه فعلى الضامن أن يؤديه . ( 3 ) كي يسدد به دين المضمون عنه ، ثمّ يتعين على المضمون عنه أن يرجع هذا الدين إلى الورثة . ( 4 ) أي لزوجته ، فيتحمل مسؤولية مصروفها عن الفترة الماضية . ( 5 ) أي أنه يتحمل مسؤولية حفظها .