السيد محمد صادق الروحاني

330

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والوصية به عند الوفاة ( « 1 » ) ، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم ( « 2 » ) . م 2426 : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما بعد التعديل ( « 3 » ) ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما ( « 4 » ) . نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفى حصته منه ، ويتعين الباقي في حصة الآخر ( « 5 » ) ، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء . م 2427 : تحرم على الدائن مطالبة المَدين إذا كان معسرا ( « 6 » ) بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) بأن يذكر في وصيته بأن لفلان عليه دينا ومقداره كذا . ( 2 ) وأما إذا لم يقطع بموته فلا يجب عليه اعطاء الدين للورثة حتى لو طالت المدة . ( 3 ) أي بعد تحديد حصة كل منهما . ( 4 ) فلو كان لشريكين دين على عشرة من الزبائن فلا يصح أن يقسما الدين بحيث يستوفى أحد الشريكين الدين من خمسة أشخاص مثلا ويستوفى الآخر الدين من الخمسة الآخرين . ( 5 ) فلو كان لهما دين على شخص مقداره عشرة دنانير ، فاستوفى أحد الشريكين حصته البالغة خمسة دنانير ، فما بقي من دين يكون حصة للشريك الآخر وهذا جائز . ( 6 ) أي عاجزا عن تسديد ديونه . ( 7 ) أي عليه إمهاله إلى حين تمكنه من تسديد الدين .