السيد محمد صادق الروحاني

331

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2428 : إذا اقترض دنانير ( « 1 » ) مثلا ، ثمّ أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى . نعم إذا اقترض الأوراق النقدية ( « 2 » ) المسماة ب ( اسكناس ) ثمّ أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها ( « 3 » ) ، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط . م 2429 : يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه ( « 4 » ) إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ( « 5 » ) . ولا يصح بيعه بدين مثله ، إذا كان دينا قبل العقد ( « 6 » ) ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ، ولو صار دينا بالعقد بطل البيع . م 2430 : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ( « 7 » ) ، ولو أسلم الذمي بعد البيع ( « 8 » ) يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) وهي العملة المسكوكة من الذهب والفضة والتي لها قيمة ذاتية . ( 2 ) كما هي الحال في زماننا الذي تستعمل فيه هذه الأوراق النقدية بدل العملة السابقة المسكوكة . ( 3 ) فلو كان لشخص دين على آخر ألف دينار بالعملة العراقية التي كانت مستعملة مثلا قبل سنوات وتم ابطالها فلا يجزى تسديد نفس تلك العملة الآن بل عليه أن يدفع ما يعادل قيمتها قبل اسقاطها . ( 4 ) كأن يبيع دينه المستحق بعد سنة والبالغ مثلا مليون ليرة بتسعمائة الف نقدا . ( 5 ) أي إذا لم يكن من الذهب أو الفضة أو من المكيل والموزون . ( 6 ) أي قبل عقد البيع . ( 7 ) فإذا كان للمسلم دين على الذمي ، وكانت أموال الذمي من أثمان الخمر مثلا فيجوز للمسلم أن يأخذ تلك الأموال وفاء لدينه . ( 8 ) أي بعد أن باع شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير . ( 9 ) فليس له حق المطالبة بالثمن .