السيد محمد صادق الروحاني
329
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2422 : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن ( « 1 » ) ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به . م 2423 : إذا مات المَدين حلَّ الأجل ، ويُخرَج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل . وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ( « 2 » ) ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل . ويلحق بموت الزوج طلاقه ( « 3 » ) لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية . م 2424 : لا يُلحق بموت المَدين حجره بسبب الفلس ( « 4 » ) ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قُسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ( « 5 » ) ، ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة . م 2425 : لو غاب الدائن وانقطع خبره ، وجب على المستدين نية القضاء
--> ( 1 ) بمعنى لو أن المدين قد عين مبلغا لتسديد الدين فإن المبلغ يبقى على حسابه لحين تسليمه للدائن . ( 2 ) كما لو كان المهر مؤجلا عشر سنوات فمات الزوج قبل هذه المدة . ( 3 ) فلو طلق الزوج زوجته استحقت الزوجة المهر المؤجل فورا . ( 4 ) أي أن التحجير بسبب الافلاس لا تترتب عليه نفس أحكام الموت من استحقاق الدين . ( 5 ) أي أن المفلس الذي تم التحجير عليه بمنعه من التصرف في املاكه نتيجة عدم تمكنه من تسديد ديونه تسدد مما يملك الديون المستحقة وليست الديون المؤجلة .