السيد محمد صادق الروحاني

328

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وكذلك الحال في الخادم ونحوه . نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد . ثمّ إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك . وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره ( « 1 » ) . م 2419 : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة ( « 2 » ) ، فعليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه . م 2420 : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر ( « 3 » ) في هذه الحال لم يجب . م 2421 : يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به ( « 4 » ) ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك .

--> ( 1 ) أي أن المديون الذي لم يستطع تسديد ديونه عليه أن لا يقبل ببيع داره لتسديد هذه الديون . ( 2 ) بمعنى أن السكن في الدار الموقوفة إن كان مناسبا له فيجب عليه بيع داره لتسديد الدين . ( 3 ) بأن كان الفارق كبيرا بين السعر الحقيقي والسعر الذي يمكن بيعها فيه . ( 4 ) أي تبرأ ذمة المدين ، حيا كان أو ميتا بأداء الدين عنه من قبل متبرع .