السيد محمد صادق الروحاني
323
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الدين والقرض م 2404 : لا تعتبر الصيغة في القرض ( « 1 » ) ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض . م 2405 : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ، والاقراض أفضل من الصدقة ( « 2 » ) . م 2406 : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان دينا أو منفعة ( « 3 » ) لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلى في المعين ( « 4 » ) ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين . م 2407 : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثليا أم قيميا ( « 5 » ) . نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض . م 2408 : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترَض إلا
--> ( 1 ) أي لا تحتاج صحة القرض إلى استعمال ألفاظ خاصة في الكلام بينهما . ( 2 ) أي أن إقراض المال لمن يحتاجه أفضل من إعطاء المال صدقة وقد ورد في الحديث : عنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ * قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ . ( الكافي ج 4 ص 10 ) . ( 3 ) المنفعة هي الفائدة التي تحصل من العين ، كالركوب على الخيل . ( 4 ) مر بيان معنى الكلى في المعين في هامش المسألة 1754 . ( 5 ) كما لو قال صاحب المال خذ من دكانى ما تحتاج اليه من دون أن يعينه .