السيد محمد صادق الروحاني

324

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بعد قبضه ( « 1 » ) . م 2409 : إذا كان المال المقترض مثليا ( « 2 » ) كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء أبقى على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ( « 3 » ) ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي . والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء ( « 4 » ) . وإذا كان قيميا ( 1 ) ثبت مثله في ذمته وعليه فالعبرة بقيمته وقت الأداء . م 2410 : إذا أقرض انسان عينا ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرِض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض ( « 5 » ) . م 2411 : لا يتأجل الدين الحال ( « 6 » ) إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ( « 7 » ) . ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ( « 8 » ) ، وأما الزيادة على التأجيل فلا تصح الا باشتراطها في عقد لازم .

--> ( 1 ) فلو قال صاحب المال أقرضتك مائة دينار ولم يتم تسليمها فلا يتحقق القرض . ( 2 ) مر بيان معنى المثلى والقيمي في هامش المسألة 1667 . ( 3 ) فقيمة الشيء تارة ترتفع وتارة تنخفض وتارة تبقى كما هي وفي القرض لها حكم واحد . ( 4 ) أي إذا اتفقا على تسديد قيمة الدين بدل إحضار المثل فلا بد أن تكون القيمة حسب وقت التسديد . ( 5 ) بل يمكنه أن يعيد في الوقت المتفق عليه المثل أو القيمة ، وهذا بخلاف الإعارة . ( 6 ) أي الدين الذي استحق موعد تسديده . ( 7 ) أي باتفاق آخر على تأجيل موعد التسديد ملزم لهما . ( 8 ) فلو كان الدين ألف دينار يستحق بعد سنة فيمكن الاتفاق على تسديده بعد شهر مثلا مقابل تخفيض 10 % مثلا من قيمة الدين .