السيد محمد صادق الروحاني
31
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم ( « 1 » ) لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ، فلا بأس به . ويستحب أن يقيل النادم ( « 2 » ) ويشهد الشهادتين عند العقد ( « 3 » ) ، ويكبر الله تعالى عنده ، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح ( « 4 » ) . م 1632 : يكره مدح البائع سلعته ( « 5 » ) ، وذم المشترى لها ( « 6 » ) ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش ، وإلا ( « 7 » ) حرم كما تقدم ( « 8 » ) ، والحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كل ما كان كذلك ( « 9 » ) ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالاحسان ( « 10 » ) والسوم ( « 11 » ) ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ومبايعة الأدنين ( « 12 » ) وذوي العاهات ( « 13 » )
--> ( 1 ) أي فرَّق في البيع بين الزبائن لهذه الخصوصيات . ( 2 ) وهو من اشترى شيئاً وأراد ارجاعه مع عدم وجود حق شرعي له بالارجاع . ( 3 ) أي يستحب قول الشهادتين لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة عند عقد البيع . ( 4 ) أي يستحب له أن يأخذ أقل من حقه ويعطى أكثر مما يجب عليه . ( 5 ) أي بضاعته التي يريد أن يبيعها ، كي تزداد رغبة المشترى فيها . ( 6 ) للبضاعة التي يريد ان يشتريها ، كي ينقص له البائع في السعر . ( 7 ) أي إذا أدى كتمان العيب في البضاعة إلى الغش فيصير حراماً . ( 8 ) مر بيان حرمة الغش في المسألة 1613 . ( 9 ) أي يكره البيع في كل مورد يمكن ان يتم فيه خفاء العيوب عن المشترى . ( 10 ) أي يكره الربح من الموعود بالإحسان ، وهو الذي قال له البائع : اشتر منى لأحسن إليك ، أو أتوصى بك ، أو غير ذلك من العبارات . ( 11 ) هو المناقشة في تحديد السعر . ( 12 ) أي يكره مبايعة الأدنين وهم الذين لا يُبالون بما قالوا وما قيلَ لهم ولا يسرّهم الاحسان ولا تسؤهم الإساءة ، والذين يحاسِبون على الشيء الدنى . ( 13 ) ذوى العاهات : من لديهم عجز دائم في بعض أعضاء بدنهم .