السيد محمد صادق الروحاني
32
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والنقص في أبدانهم ( « 1 » ) ، والمحارفين ( « 2 » ) ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ( « 3 » ) ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة ( « 4 » ) ، أما الزيادة بعد سكوت المنادى فلا بأس بها ، والتعرض ( « 5 » ) للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ ، والدخول في سوم ( « 6 » ) المؤمن ، بل الأحوط تركه . والمراد به ( « 7 » ) الزيادة في الثمن الذي بذله المشترى ( « 8 » ) ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ( « 9 » ) ، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنه ، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة ( « 10 » ) ، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة ( « 11 » ) ، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها ، بل الأحوط استحبابا تركه .
--> ( 1 ) من يوجد نقص في عضو من أعضاء بدنه . ( 2 ) هم المحرومون وناقصوا الحظ الذين لم يُبَارك لهم في كسبهم . ( 3 ) أي بعد الاتفاق على السعر وإجراء عقد البيع . ( 4 ) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادى على السلعة في المزاد العلني ، بل يصبر حتى يسكت ثمّ يزيد إن أراد . ( 5 ) أي أن يقوم الشخص الذي لا يحسن الكيل أو العد أو الوزن بذلك . ( 6 ) أي مما يكره في البيع هو الدخول في سَوم المؤمن كما سيأتي توضيحه . ( 7 ) أي المراد من سَوم المؤمن . ( 8 ) كما لو أراد شخص أن يشترى شيئاً بمبلغ معين فيزيد في سعره كي يشتريه لنفسه . ( 9 ) كما لو شاهد شخصاً يريد أن يشترى شيئاً من البائع فيقول له : عندي ما هو أفضل . ( 10 ) أي لو لم يتفق البائع والمشترى فعندها يمكنه زيادة السعر أو عرض بضاعته . ( 11 ) أي لا كراهة فيما لو كان البيع يتم من خلال المزاد العلني .