السيد محمد صادق الروحاني

300

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في جدران البيت ( « 1 » ) ، وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة ( « 2 » ) ، وأما المخزن تحت الدرجة ( « 3 » ) ، فهو لهما بعد التحالف ( « 4 » ) ، وان حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف ( « 5 » ) ، وطريق العلو في الصحن بينهما ، والباقي للأسفل . م 2347 : يجوز للجار عطف أغصان ( « 6 » ) شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه بعد مراجعة المالك وعدم عطفه ، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها ، فإن امتنع ( « 7 » ) أجبره الحاكم الشرعي ، ومع عدمه يقطعه بنفسه ( « 8 » ) . م 2348 : لا أولوية لراكب الدابة بها على قابض لجامها بل هما سواء ( « 9 » ) ، وأما مالك الأسفل فهو أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار ، من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) أي يؤخذ بقول مالك الطابق السفلى بملكية جدران الطابق الأرضي . ( 2 ) أي يؤخذ بقول مالك الطابق العلوي بملكية السقف وجدران الطابق الثاني مع العتبة . ( 3 ) أي المستودع في الطابق الأرضي القائم تحت الدرج . ( 4 ) أي يكون مشركا بينهما فيما لو حلفا أو رفضا أن يحلفا . ( 5 ) أي إذا حلف أحدهما ورفض الآخر فهو لمن يحلف بأنه ملكه . ( 6 ) أي ثنى الأغصان وتحويلها عن أرضه إلى ارض صاحبها . ( 7 ) أي ان امتنع صاحب الشجرة عن إزالة أغصان شجرته من فوق أرض جاره . ( 8 ) أي إذا لم يكن هناك من حاكم شرعي ليجبر صاحب الشجرة ، فيتولى صاحب الأرض قطع الأغصان المتدلية فوق أرضه ، والتي رفض صاحبها ثنيها أو قطعها . ( 9 ) بمعنى أن الدابة التي لا مالك لها لو وصل إليها اثنان فركبها أحدهما ، وأخذ الآخر بلجامها فيحكم بأنها لهما معا خلافا للقول بأن من ركبها هو أولى بها . ( 10 ) أي إذا اختلف مالك الطابق السفلى مع مالك الطابق العلوي على غرفة لها باب على الجار ولم يكن هناك دليل ولا بينة تثبت ملكيتها لأحدهما فيحكم بأنها لصاحب الطابق السفلى بعد أداءه اليمين .