السيد محمد صادق الروحاني

294

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2332 : حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ، ومحل بيادرها ( « 1 » ) ، وحظائرها ، ومجتمع سمادها ، ونحو ذلك . م 2333 : الأراضي المنسوبة إلى طوائف ( « 2 » ) العرب ، والعجم ، وغيرهم ، لمجاورتها لبيوتهم ، ومساكنهم ، من دون تملكهم لها بالاحياء ، باقية على اباحتها الأصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها ، وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة ، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة . نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعى الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم . م 2334 : للبئر في الموات حريم آخر ( « 3 » ) ، وهو ان يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى مقدار أربعين ذراعا ( « 4 » ) من الجوانب الأربعة إذا كان حفرها لأجل استقاء

--> ( 1 ) البيادر : جمع بيدر وهو المكان الذي يتم فيه تجميع الحبوب قبل أن تدرس . ( 2 ) ومثله ما يسمى في زماننا أراضي المشاع للقرية الفلانية أو أراضي الجماعة الفلانية . ( 3 ) أي أن للبئر حريم فيما يحيط فيه من أرض موات ولا يجوز لأحد السيطرة عليها . ( 4 ) الذراع المستعمل عند البنائين في سوريا ولبنان يساوى 75 سم . والمستعمل في قياس الأقمشة يساوى 67 ، 75 سم . والذراع الهاشمي يساوى 61 ، 6 سم ، وأما الذراع الشرعي فهو 46 ، 5 سم وبالتالي فإن الحد الفاصل بين بئر وآخر هو 18 ، 60 سم .