السيد محمد صادق الروحاني

295

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الماشية ( « 1 » ) من الإبل ونحوها ، وستين ذراعا ( « 2 » ) إذا كان لأجل الزرع وغيره . م 2335 : للعين ( « 3 » ) والقناة ( « 4 » ) أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى ، وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ( « 5 » ) ، وفي الأرض الرخوة ألف ذراع . ولكن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا ( « 6 » ) . وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فلا يجوز إحداثها ، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر ، أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فيجوز بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الأولى . هذا في احداث القناة في الموات ( « 7 » ) وأما في الأرض المعمورة واحداثها في ملكه فلا حريم لها .

--> ( 1 ) أي أن البئر من أجل أن تسقى منه الماشية وليس لسقى الأرض . ( 2 ) أي 27 مترا و 90 سم . ( 3 ) العين : هي المكان الذي ينبع منه الماء في الأرض ويجرى . ( 4 ) القناة : مجرى ضيق يسيل فيه الماء ، أو ما يحفر في الأرض ليجرى فيه الماء . . ( 5 ) أي 232 مترا ونصف المتر . ( 6 ) بمعنى أن الابتعاد بهذه المسافة عن العين أو القناة الموجودة ليس بعنوان أنه واجب بهذا المقدار بل المقصود هو عدم حصول ضرر لصاحب العين أو القناة . ( 7 ) أي في الأرض الموات ( البور ) التي لا يستعملها أحد .