السيد محمد صادق الروحاني
293
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والتنقية ، والمجاز ( « 1 » ) على حافتيه للمواظبة عليه . م 2329 : حريم البئر موضع وقوف النازح ( « 2 » ) إذا كان الاستقاء منها باليد ، وموضع تردد البهيمة ، والدولاب ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع ، أو نحوه ومصبه ، ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ، ونحو ذلك . م 2330 : حريم العين ( « 3 » ) ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها . م 2331 : حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها ، وكناستها ( « 4 » ) ، ومطرح سمادها ( « 5 » ) ، ورمادها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم ، ومسيل مائها ( « 6 » ) ، والطرق المسلوكة منها وإليها ، ومدفن موتاهم ، ومرعى ماشيتهم ، ومحتطبهم ( « 7 » ) ، وما شاكل ذلك . كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية ، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج ، وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا ، وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) أي المسلك إلى ساقية الماء . ( 2 ) أي الشخص الذي يملأ الماء من البئر . ( 3 ) أي عين الماء . ( 4 ) أي محل النفايات . ( 5 ) أي أماكن تجميع السماد الكيماوى العضوي من الحيوانات المستعمل في الزراعة . ( 6 ) أي ما يعبر عنه في زماننا بأماكن الصرف الصحي . ( 7 ) أي الأماكن التي يقتطعون منها الحطب . ( 8 ) بمعنى أن هذه الأشياء ، خاصة بأهل القرية بلحاظ حاجتهم وعدم كونها أكثر من حاجتهم وعندها لا يجوز لأحد من القرى الأخرى أن يستعملها بما يؤثر على أهل القرية ، أما لو كانت أكثر من حاجة أهل القرية ، أو كانت بعضها ليست مورد حاجة لأهل القرية فيجوز لغيرهم استعمالها .