السيد محمد صادق الروحاني

292

منهاج الصالحين ( ط . ج )

صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية ( « 1 » ) كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولى لتلك الجهة إن كان ، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله . وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهى الامر إلى القرعة ( « 2 » ) في تعيين الموقوف عليه كما يأتي . م 2325 : من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها ( « 3 » ) بعد الاحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ، ولا يجوز لأحد أن يحيى هذا المقدار بدون رضا صاحبه ( « 4 » ) . م 2326 : حريم الدار عبارة عن مسالك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ، ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك . م 2327 : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء . م 2328 : حريم النهر مقدار مطرح ترابه ، وطينه ، إذا احتاج إلى الاصلاح

--> ( 1 ) أي ذرية الواقف الذي يحتمل أنه أوقف الوقف على ذريته . ( 2 ) مر بيان معنى القرعة في هامش المسألة 2172 . ( 3 ) الحريم : ما يتبع الشيء ، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق . وسمى حريما لأنه يحرم على غير مالك الشيء أن يستبد بالانتفاع بمرافقه وحقوقه ، وحريم كل شيء بحسبه . ( 4 ) فإن كانت هناك أرض موات ولكنها حريم لما ينتفع به الآخرون ، فلا يجوز لأحد احياؤها بل لا بد من الاستئذان من صاحب الحق باستعمالها .