السيد محمد صادق الروحاني
291
منهاج الصالحين ( ط . ج )
طريق شرعي لاثبات وقفها على أحد الامرين ( « 1 » ) . أما القسم الأول والثاني ( « 2 » ) فيجوز إحياؤهما لكل شيعي ويملكهما المحيى فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات . وأما القسم الثالث ( « 3 » ) فيجرى فيه ما ذكرناه في الموات المجهول المالك ( « 4 » ) . وكذلك الحال في القسم الرابع ( « 5 » ) . وأما القسم الخامس ( « 6 » ) فيجب على من أحياه وعمَّره أجرة مثله ( « 7 » ) ، ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ( « 8 » ) ، ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ( « 9 » ) ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولى ( « 10 » ) ومع عدم المتولى يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي . وأما السادس ( « 11 » ) فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ، ويجب
--> ( 1 ) بمعنى أن الواقف لهذه الأرض معلوم ولكن ما أوقفها عليه مردد بين أمرين أو أكثر . ( 2 ) وهو ما لا يُعلم كيفية وقفه أصلا ، أو أنه أوقف على أناس لم يبق منهم أحد . ( 3 ) أي ما عُلم أنه موقوف على جهة من الجهات ولكنه مجهول تفصيلا . ( 4 ) مر بيان ذلك في المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 . ( 5 ) أي الذي يعلم أنه موقوف على أشخاص ولكن لا يعلم عن حقيقتهم شيء فلها حكم القسم الثالث . ( 6 ) أي ما يعلم أنه وقف على جهة معينة أو أشخاص معينين معروفين . ( 7 ) أي الأجرة العادية لما يماثل هذه الأرض الموقوفة . ( 8 ) كما لو كان موقوفا على إحياء ذكرى سيد الشهداء أو على الصلاة عن روح فلان وهكذا . ( 9 ) كما لو كان الوقف خاصا بأرامل البلدة أو عجزتها . ( 10 ) أي المسؤول عن إدارة هذا الوقف والذي يتولى شؤونه . ( 11 ) أي ما يُعلم واقفه ولكن لا يُعلم على أي جهة من جهاته الخاصة .