السيد محمد صادق الروحاني

290

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والآجر ( « 1 » ) وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك . م 2324 : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام : القسم الأول : ما لا يُعلَم كيفية وقفها أصلا ، وأنها وقف خاص ( « 2 » ) ، أو عام ( « 3 » ) ، أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام . القسم الثاني : ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر ، أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة . القسم الثالث : ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ، ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك . القسم الرابع : ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم ، كما إذا عُلِم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا ( « 4 » ) . القسم الخامس : ما عُلم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم . القسم السادس : ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يُدرَى أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة ، أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ، ولم يكن

--> ( 1 ) الآجر : الطين المشوى بالنار ويستخدم للبناء . ( 2 ) الوقف الخاص : كالوقف على الأولاد أو على أفراد العائلة مثلا . ( 3 ) الوقف العام : كالوقف للأمور الخيرية ، أو على العناوين العامة كالفقراء والعلماء ونحوهم . ( 4 ) ولا يعرف مكان سكن ذرية الواقف ، كما لو كانوا قد هاجروا من بلدهم إلى بلدان أخرى .