السيد محمد صادق الروحاني

283

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2313 : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ، وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ، ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق ( « 1 » ) . م 2314 : إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين ( « 2 » ) ، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة ( « 3 » ) . م 2315 : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ( « 4 » ) ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي ( « 5 » ) . م 2316 : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة ( 5 ) بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) أي يجوز لصاحب الحق إقامة دعوى ضد الغاصب لاسترجاع حقه حتى لدى الحاكم الظالم إذا لم يكن لديه طريق آخر ، ولكن لا يجوز له المطالبة بالتعويض عما يصرفه للمحامى وغيره . ( 2 ) فإذا لم يستطع مثلا تحصيل دينه إلا بإقامة دعوى ودفع بعض المصاريف فيجوز له ذلك ولكن لا يجوز له المطالبة بتلك المصاريف التي دفعها من اجل تحصيل دينه . ( 3 ) أي إن كان هناك اتفاق آخر ملزم بينهما على تحمل المدين للمصاريف فيمكن أخذها حينئذ . ( 4 ) تعنى هنا أخذ مال الغاصب في قبال ما أخذه غصبا ، ليكون بدلا عنه . ( 5 ) فلا يحتاج صاحب المال إلى اذن شرعي في استرجاع ماله في هذه الحالة . ( 6 ) بمعنى أنه يجوز أخذ المال من الغاصب لاسترجاع الحق منه بأي صورة من هذه الصور .