السيد محمد صادق الروحاني
284
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2317 : إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوى ماله وكان بها استيفاء حقه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب ( « 1 » ) . م 2318 : لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه ( « 2 » ) .
--> ( 1 ) فلو كان الغاصب قد أخذ ما قيمته ألف دينار من شخص فيحق لهذا الشخص ان يأخذ سلعة للغاصب مثلا قيمتها ثلاثة آلاف دينار ، فيبيعها ويعيد إلى صاحبها الفي دينار . ( 2 ) أي لو كان الغاصب قد حلف يمينا بناء لطلب المغصوب له بأنه لم يغصب فلا تجوز المقاصة .