السيد محمد صادق الروحاني
279
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2302 : ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته ( « 1 » ) . م 2303 : لو فتح بابا فسَرق غيره المتاع ، ضمن السارق . م 2304 : لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير ( « 2 » ) فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن ( « 3 » ) . م 2305 : يضمن المسلم للذمي ( « 4 » ) الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ( « 5 » ) ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه ( « 6 » ) فيما إذا استولى عليهما لغرض
--> ( 1 ) : جمع العاقل ، وهم دافعوا الدية في قتل الخطأ وشبه العمد . ويراد بهم الأقارب الذكور من قبل الأب للقاتل . وبالتالي فإن المتسبب بوفاة إنسان يتحمل المسؤولية من ماله الخاص لا من مال أقاربه . ( 2 ) أي لو أشعل نارا من طبيعتها الوصول إلى أملاك الغير وإحراقها فيتحمل المسؤولية . ( 3 ) أي إذا كان هناك فاصل مثلا بين النار التي أشعلها في أرضه وبين أملاك الجيران وانتقلت النار بسبب الهواء المفاجئ مثلا فلا يتحمل مشعل النار المسؤولية . ( 4 ) الذمي هو الذي مر بيانه في هامش المسألة 2157 . ( 5 ) ومعنى ذلك أن المسلم إذا أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي يستعملهما في بيته مثلا دون أن يتجاهر في ذلك أمام عامة الناس فيجب على المسلم دفع تعويض له بحسب قيمتهما عنده ، لأنه لا قيمة لهما عند المسلم . وأما إذا كان متجاهرا في شرب الخمر أو أكل الخنزير علانية فلا يجب التعويض على المسلم . ( 6 ) حق الاختصاص : جواز استخدام العين والاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده ، ويحرم على الغير مزاحمته فيها . ومثاله حق الاختصاص في ما يحرم تملكه للمسلم كالخمر والخنزير ولكن يمكن ان ينتفع بها ببعض الأمور المحللة ، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها . وينتفى حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر .