السيد محمد صادق الروحاني
280
منهاج الصالحين ( ط . ج )
صحيح ( « 1 » ) . م 2306 : يجب رد المغصوب فإن تعيَّب ضمن الأرش ( « 2 » ) ، فإن تعذر الرد ضمن مثله ( « 3 » ) ، ولو لم يكن مثليا ( « 4 » ) ضمنه بقيمته يوم الأداء ( « 5 » ) والأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه ( « 6 » ) . م 2307 : لو أعوز ( « 7 » ) المثل في المثلى ضمن قيمة يوم الأداء . م 2308 : لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ( « 8 » ) ، ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها ( « 9 » ) ، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .
--> ( 1 ) أي لو أتلف شخص خمرا أو خنزيرا موجودا عند مسلم ويستعملهما في أمر حلال كاستعمال الخمر مثلا في العلاج أو استعمال شحم الخنزير في بعض المصنوعات التي لا تشترط فيها الطهارة ، فيجب عليه التعويض لصاحبهما مقابل حق الاختصاص ، لا مقابل ثمنهما ، وأما لو كان المسلم يستعملها استعمالا محرما كالشرب أو الاكل فلا يستحق التعويض . ( 2 ) فلو أصيب المغصوب بأضرار أنقصته من قيمته فيتحمل الغاصب التعويض على صاحبه بالفرق . ( 3 ) أي إن كان مثليا مما تساوى أجزاؤه في القيمة كالحبوب مثلا . ( 4 ) بأن كان قيميا مما تختلف قيمة أجزائه ، كالبقر والغنم ، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده . ( 5 ) أي يدفع قيمته حسب قيمته السوقية في يوم الدفع لا في يوم الغصب أو في يوم التلف . ( 6 ) فيتراضى المالك والغاصب على القيمة التي يجب أن يدفعها الغاصب . ( 7 ) أي لو لم يتمكن الغاصب من تأمين المثيل لما غصب فعليه دفع القيمة بدل المثل . ( 8 ) فلو غصب شيئا قيمته عشرة دنانير ثمّ زادت قيمته إلى خمسة عشر ثمّ نقصت فلا يتحمل مسؤولية النقص الحاصل في الثمن بعد الزيادة . ( 9 ) كما لو غصب شاة وكان وزنها عشرون كيلو ثمّ سمنت فصارت خمس وعشرين كيلو ثمّ بعد ذلك هزلت فصار وزنها اثنان وعشرون كيلو فيتحمل مسؤولية النقص الحاصل بعد الزيادة .