السيد محمد صادق الروحاني
278
منهاج الصالحين ( ط . ج )
رجع على الأول ، رجع الأول على الثاني ( « 1 » ) ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول . م 2300 : لو أزال القيدَ عن الفرس مثلا ضمن جنايته ( « 2 » ) ، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبَه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه ، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط ، إذا كان الحيوان من شأنه أن يُربط ( « 3 » ) وقت الجناية للتحفظ منه . م 2301 : لو انهار جدار الجار ( « 4 » ) فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها ( « 5 » ) . وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه . وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا ، وبجهل مالكه إن كان من الأموال ( « 6 » ) ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) أي إن طالب المالك الغاصب الأول ، فللغاصب الأول مطالبة الغاصب الثاني . ( 2 ) أي لو كان الفرس مربوطا فأطلق سراحه فإنه يتحمل مسؤولية الأذى لأي شخص ما . ( 3 ) كما لو كان لديه كلب فأطلق سراحه مما تسبب بجرح آخرين فإن صاحبه يتحمل المسؤولية . ( 4 ) أي لو سقط حائط الجيران . ( 5 ) أي أن صاحب الدار يتحمل المسؤولية في حال كونه مهملا باعتباره مسببا للضرر . ( 6 ) أي بجهل المتضرر أو مالكه لوجود خطر الانهيار تحت الجدار . ( 7 ) لأن المتضرر أو صاحب الضرر عالم باحتمال الضرر ومع ذلك أهمل ولم يبال .