السيد محمد صادق الروحاني

261

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وإذا استوفى شيئا من نمائه ( « 1 » ) كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته . وإذا ركبه أو حمَّله حملا كان عليه أجرته ، ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ( « 2 » ) . نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي . م 2252 : إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه ، كالشاة ، وأطفال الإبل ، والبقر ، والخيل ، والحمير ، ونحوها ( « 3 » ) . فإن أخذه عرَّفه ( « 4 » ) في موضع الالتقاط ، وما حوله أيضا ، فإن لم يُعرَف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالاكل والبيع ، ويضمنها حينئذ بالقيمة ( « 5 » ) ، وجاز له إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذ . م 2253 : إذا تَرَك الحيوانَ صاحبُه في الطريق ، فإن كان قد أعرض عنه ( « 6 » ) جاز لكل أحد تملكه ، كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الاخذ ( « 7 » ) . وإذا تركه عن جهد وكلل ( « 8 » ) بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه ، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه ، لأنه

--> ( 1 ) أي إذا أخذ شيئا من إنتاجه فعليه التعويض عما أخذ بدفع البدل أو المثل لصاحبه . ( 2 ) أي لا تسقط مسئوليته عنه إلا بتسليمه لصاحبه . ( 3 ) فهذه جميعا ليس لديها القوة لتحمى نفسها حال كونها صغيرة . ( 4 ) أعلن عنه في المكان الذي التقطه منه ، وحوله ، كي يتعرف عليه صاحبه . ( 5 ) أي إذا لم يعرف صاحبها وتصرف فيها فإنه يضمن قيمتها فيما لو عرف صاحبها فيما بعد . ( 6 ) أي إن كان صاحب الحيوان قد تخلى عنه لعدم رغبته فيه فيجوز لأي كان أن يتملكه . ( 7 ) أي لا يتحمل الآخذ أية مسؤولية . ( 8 ) نتيجة عدم تمكنه من حفظه أو تأمين احتياجاته .