السيد محمد صادق الروحاني

262

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لا ماء ولا كلاء ( « 1 » ) ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه . وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ، فمن أخذه كان ضامنا له ( « 2 » ) . وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه ( « 3 » ) . م 2254 : إذا وجد الحيوان في العمران ، وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا ، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه ( « 4 » ) ، لم يجز له أخذه . ومن أخذه ضمنه ، ويجب عليه التعريف ، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به ( « 5 » ) . نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ ( « 6 » ) ، فله أخذه من غير ضمان . م 2255 : إذا دخلت الدجاجة ، أو السخلة ( « 7 » ) في دار إنسان لا يجوز له أخذها ،

--> ( 1 ) بحيث يكون الحيوان عرضة للموت جوعا أو عطشا . ( 2 ) أي أن من يأخذ الحيوان في مورد يكون الماء والعشب متوفرا للحيوان فيكون مسؤولا عنه . ( 3 ) فإنه يكون ضامنا ومسؤولا عنه . ( 4 ) كالمراعى المحيطة بالقرى التي تعتاد المواشي على الذهاب إليها والعودة منها إلى بيوتها . ( 5 ) أي أن من يأخذه في تلك الحالة يكون مسؤولا عنه وإذا لم يعثر على صاحبه يتصدق عن صاحبه . ( 6 ) كما لو كان في منطقة تجرى فيها حروب مثلا . ( 7 ) السخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد .