السيد محمد صادق الروحاني
250
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2229 : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الابراء منه ( « 1 » ) . م 2230 : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ( « 2 » ) ولو أقر له ضمن ( « 3 » ) . م 2231 : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته ، وإن كان كافرا ، إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن ( « 4 » ) . ولو جهل المالك عرَّف بها ( « 5 » ) ، فإن لم يعرفه جرى عليه حكم اللقطة ( « 6 » ) فإن وجد ولم يرض بذلك ( « 7 » ) لم يضمن ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) أي أن حافظ الأمانة يتحمل المسؤولية لحين ارجاع البديل إلى صاحبها أو مسامحته . ( 2 ) بمعنى لو أراد الظالم أخذ الوديعة والاستيلاء عليها فعلى من وضعت عنده الأمانة أن يحلف للظالم بأنها ليست عنده أو أن صاحبها قد أخذها كي ينقذ الأمانة من المصادرة . ( 3 ) أي لو اعترف للظالم بوجود الأمانة عنده وبدون إكراه فيتحمل مسئوليتها نتيجة اعترافه . ( 4 ) فإن ردها إلى المودع مع علمه أنها مغصوبة وتمكنه من حمايتها وانقاذها ، فيتحمل مسؤولية التعويض لصاحبها الحقيقي . ( 5 ) أي لو لم يعرف صاحب الأمانة الحقيقي فعليه أن يعلن عنها كي يتعرف على صاحبها . ( 6 ) حكم اللقطة في المسألة 2261 . ( 7 ) أي إن وجد صاحبها بعد أن أجرى عليها حكم اللقطة . ( 8 ) أي إذا أخذ الغاصب الأمانة منه بالقوة فلا يتحمل المسؤولية .