السيد محمد صادق الروحاني

251

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2232 : إذا أودعه الكافر الحربي ( « 1 » ) ، تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه ( « 2 » ) . م 2233 : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي وكذلك إذا اختلفا في التلف ( « 3 » ) ، ولا حاجة إلى يمين الودعي إلا في مورد التنازع عند الحاكم . م 2234 : إذا اختلفا في الرد فالقول قول الودعي ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف . م 2235 : لا يصح إيداع الصبى - بدون اذن الولي - والمجنون ، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة ( « 4 » ) ، حتى إذا أتلف وكذلك المجنون . م 2236 : إذا كان الوَدَعى صبياً مميزاً ضَمن بالاتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض إذا كان ذلك بإذن الولي ، وأما إذا كان القرض بدون اذن الولي فإنه يضمن بمجرد القبض ، وكذلك بالتفريط والاهمال ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي ، ولا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي . ( 2 ) أي أن الخيانة حرام حتى ولو كانت الأمانة لكافر حربي . ( 3 ) فيؤخذ في هذه المسألة بقول من عنده الوديعة والأمانة . ( 4 ) أي إذا أودع أمانةً عند الصبى غير المميز أو المجنون فلا يتحمل الصبى المسؤولية ولا المجنون . ( 5 ) ومعنى ذلك أن الصبي المميز حكمه حكم البالغ في أنه يتحمل مسؤولية ما يتلفه من الوديعة سواء كان ذلك عمدا ، أو إهمالا ، وإذا كان قد استلم الوديعة بإذن ولى أمره فلا يتحمل المسؤولية بمجرد استلامه الوديعة بل حين الاتلاف ، وأما إذا كان قد استلمها بدون إذن ولى أمره فإن مسئوليته تبدأ من لحظة استلامه الوديعة ، مثله مثل البالغ .