السيد محمد صادق الروحاني
244
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2211 : إذا كانت في مال المضاربة ديون فلا يجب على العامل أخذها ( « 1 » ) بعد الفسخ أو الانفساخ إذا كان الدين بإذن المالك . م 2212 : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية ( « 2 » ) بين المالك وبين ماله ، ولا يجب إيصاله إليه . وأما إذا كان قد أرسله ( « 3 » ) إلى بلد آخر فإن كان الارسال بإذن المالك فإنه يكفى حينئذ التخلية ( 2 ) بين المال وصاحبه ، وأما إن كان بدون إذنه فيجب عليه رده إلى بلده ( « 4 » ) . م 2213 : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل ( « 5 » ) مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها . ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل . م 2214 : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعى المالك الأقل والعامل يدعى الأكثر فالقول قول المالك ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) أي لا يجب على العامل أن يقوم باستيفاء الديون إن كان ما باعه دينا تم بإذن المالك . ( 2 ) أي رفع اليد عن الأموال بحيث يتمكن صاحبها من استلامها . ( 3 ) أي إن كان العامل قد أرسل المال إلى بلد آخر . ( 4 ) أي إن كان ارسال الأموال قد تم إلى بلد آخر بدون إذنه صاحبه فيجب على العامل إرجاع المال إلى بلد صاحبه . ( 5 ) أي مع عدم وجود البينة مع المالك فيؤخذ بقول العامل بعد أن يحلف يمينا . ( 6 ) بأن ادعى العامل أنهما اتفقا على أن له نسبة النصف من الأرباح ، وقال المالك أنهما اتفقا على أن تكون حصة العامل من الأرباح هي الربع وليس النصف .