السيد محمد صادق الروحاني
245
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2215 : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل ( « 1 » ) . م 2216 : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشترى الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من فلان ، أو نحو ذلك ، والعامل ينكره فالقول قول المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه . م 2217 : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك ، قُدِّم قول العامل ، وكذا الحال ( « 2 » ) إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح ، أو عدم حصول المطالبات ( « 3 » ) مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة ( « 4 » ) . م 2218 : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض ( « 5 » ) بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل يسمع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده ( « 6 » ) وكان وضع يده على المال فعلا بنحو مشروع ( « 7 » ) . م 2219 : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ، ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) أي لا يؤخذ بقول المالك في الاتهام بل يؤخذ بقول العامل . ( 2 ) أي يقدم قول العامل . ( 3 ) أي عدم تحصيل الدين . ( 4 ) أي أنه كان مأذونا ببيع الدين . ( 5 ) المذكورة في المسألة السابقة . ( 6 ) أي ادعى أن التلف قد حصل بعد الفسخ فيؤخذ أيضا بقوله . ( 7 ) أي إن كان بقاء المال مع العامل لحين تلفه بوجه مشروع وليس رغما عن صاحبه . ( 8 ) أي ليس لصاحب المال إلا مقدار ماله وليس له الحق في أن يكون شريكا حسب نسبة ماله .